Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

فتح المعين بشرح قرة العينZayn al-Din al-Malibari

ويؤمر مميز بها لسبع ويضرب عليها لعشر كصوم أطاقه, قول أنها تفعل عنه أوصى بها أم لا ما حكاه العبادي عن الشافعي لخبر فيه [راجع البخاري رقم: ١٩٥٢, مسلم رقم: ١١٤٧, أبو داود رقم: ٢٤٠٠, ٣٣١١, مسند أحمد رقم: ٢٣٨٨٠,] وفعل به السبكي عن بعض أقاربه [راجع الفائدة في باب الصوم صفحة ٢٧٢, وراجع صفحة: ٤٣٣] .

ويؤمر ذو صبا ذكر أو أنثى مميز بأن صار يأكل ويشرب ويستنجي وحده أي يجب على كل من أبويه وإن علا ثم الوصي. وعلى مالك الرقيق أن يأمر بها أي الصلاة ولو قضاء وبجميع شروطها لسبع أي بعد سبع من السنين أي عند تمامها وإن ميز قبلها. وينبغي مع صيغة الأمر التهديد ويضرب ضربا غير مبرح وجوبا ممن ذكر عليها أي على تركها ولو قضاء أو ترك شرط من شروطها لعشر أي بعد استكمالها للحديث الصحيح: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها [رواه الترمذي رقم: ٤٠٧, وأبو داود رقم: ٤٩٤, والدارمي رقم: ١٤٣١, والحاكم في المستدرك رقم: ٩٤٨, ١/٣٨٩] , كصوم أطاقه فإنه يؤمر به لسبع ويضرب عليه لعشر كالصلاة.

وحكمة ذلك التمرين على العبادة ليتعودها فلا يتركها.

وبحث الأذرعي في قن صغير كافر نطق بالشهادتين أنه يؤمر ندبا بالصلاة والصوم يحث عليهما من غير ضرب ليألف الخير بعد بلوغه

Adds nothing on this mas’ala.

إعانة الطالبينal-Bakri al-Dimyati · a gloss on فتح المعين بشرح قرة العين

(قوله: بأن صار يأكل إلخ) هذا أحسن ما قيل في ضابط المميز.

200

وقيل: أن يعرف يمينه من شماله.

201

وقيل: أن يفهم الخطاب ويرد الجواب.

والمراد بمعرفة يمينه من شماله معرفة ما يضره وينفعه.

ويوافق التفسير الثاني خبر أبي دواد أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل: متى يؤمر الصبي بالصلاة؟ فقال: إذا عرف يمينه من شماله.

أي ما يضره مما ينفعه.

اه ع ش بتصرف.

(قوله: أي يجب على كل من أبويه وإن علا) أي ولو من جهة الأم.

والوجوب كفائي فيسقط بفعل أحدهما: لأنه من الأمر بالمعروف، ولذا خوطبت به الأم ولا ولاية لها.

(قوله: التهديد) أي إن احتيج إليه.

اه سم.

(قوله: غير مبرح) بكسر الراء المشددة، أي مؤلم.

قال ع ش: أي وإن كثر.

خلافا لما نقل عن ابن سريج من أنه لا يضرب فوق ثلاث ضربات، أخذا من حديث: غط جبريل للنبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث مرات في ابتداء الوحي.

اه.

ولو لم يفد إلا المبرح تركهما وفاقا لابن عبد السلام، وخلافا لقول البلقيني: يفعل غير المبرح كالحد.

اه تحفة.

(قوله: وبحث الأذرعي الخ) عبارة التحفة: نعم، بحث الأذرعي في قن صغير لا يعرف إسلامه أنه لا يؤمر بها، أي وجوبا، لاحتمال كفره، ولا ينهى عنها لعدم تحقق كفره.

والأوجه ندب أمره ليألفها بعد البلوغ.

واحتمال كفره إنما يمنع الوجوب فقط.

اه.

وفي ع ش ما نصه: قال الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض: إنه يجب أمره بها نظرا لظاهر الإسلام.

202

ومثله في الخطيب على المنهاج.

أي ثم إن كان مسلما في نفس الأمر صحت صلاته وإلا فلا.

وينبغي أيضا أنه لا يصح الاقتداء به.

اه.

وقوله: وإن أبى القياس ذلك.

أي ندب الأمر، لأنه كافر احتمالا.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.