Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

فتح المعين بشرح قرة العينZayn al-Din al-Malibari

ونصف لهن منفردات ولزوج ليس لزوجته فرع وربع له معه ولها دونه وثمن لها معه وثلث لأم ليس لميتها فرع ولا عدد من إخوة ولولديها وسدس لأب وجد لميتهما فرع وأم لميتها ذلك أو عدد من إخوة وجدة, مع بنت أو بنت ابن أخا لأب كما يسقط الأخ لأب.

ونصف فرض خمسة لهن أي لمن ذكرنا حال كونهن منفردات عن أخواتهن وعن معصبهن ولزوج ليس لزوجته

1,171

فرع وارث ذكرا كان أو أنثى.

وربع فرض اثنين له أي للزوج معه أي مع فرعها وربع لها أي لزوجة فأكثر دونه أي دون

1,172

فرع له.

وثمن لها أي للزوجة معه أي مع

1,173

فرع لزوجها.

وثلث فرض اثنين لام ليس لميتها

1,174

فرع وارث ولا عدد اثنان فأكثر من إخوة ذكرا كان أو أنثى ولولديها أي ولدي أم فأكثر يستوي فيه الذكر والأنثى.

وسدس فرض سبعة لأب وجد لميتهما

1,175

فرع وارث وأم لميتها ذلك أو عدد من إخوة وأخوات اثنان فأكثر وجدة أم أب وأم أم وإن علتا سواء كان معها ولد أم لا.

هذا إ لم تدل بذكر بين أنثيين فإن

إعانة الطالبينal-Bakri al-Dimyati · a gloss on فتح المعين بشرح قرة العين

(قوله: ونصف) معطوف على ثلثان في المتن، وكان عليه أن يزيد في الشرح أل المعرفة، كما زادها في المعطوف عليه، وقوله فرض خمسة، خبر لمبتدأ محذوف، أي وهو فرض خمسة وهي الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، ولكل في استحقاقه النصف شروط، فالزوج يستحقه بشرط واحد، وهو أن لا يكون للزوجة

9,269

فرع وارث، وبنت الصلب تستحقه بشرطين، وهما أن لا يكون لها معصب ولا مماثل، وبنت الابن تستحقه بثلاثة شروط، وهي أن لا يكون ولد صلب ولا معصب ولا مماثل، والأخت للأبوين تستحقه بأربعة شروط، أن لا يكون ولد صلب ولا ولد ابن ولا معصب ولا مماثل، والأخت للأب تستحقه بخمسة شروط، أن لا يكون ولد صلب ولا ولد ابن ولا أحد من الأشقاء ولا معصب ولا مماثل

(قوله: منفردات عن أخواتهن) فإن لم ينفردن عنه ثبت لهن الثلثان.

وقوله وعن معصبهن، فإن لم ينفردن عنه كان للذكر معهن مثل حظ الأنثيين،

9,270

ويشترط أيضا أن ينفردن عمن يحجبهن حرمانا في غير البنات، لأنهن لا يحجبن حرمانا أصلا

(قوله: ولزوج ليس لزوجته فرع وارث) أي لقوله تعالى: * (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد) * وولد الابن كولد الصلب في حجب الزوج من النصف إلى الربع إجماعا،

9,271

إما لصدق الولد به مجازا فيكون مأخوذا من الآية على هذا، أو لقياسه عليه في ذلك بجامع الإرث والتعصيب فيكون بطريق القياس على هذا.

وعدم فرعها المذكور صادق بأن لا يكون لها

9,272

فرع أصلا أو لها فرع غير وارث كرقيق وقاتل أو مختلف دين.

وقوله ذكرا كان أو أنثى، تعميم في الفرع

(قوله: وربع) معطوف على ثلثان أيضا ويجري فيه ما تقدم.

وقوله فرض اثنين، خبر لمبتدأ محذوف.

وقوله له الجار والمجرور، خبر لمبتدأ محذوف، أي وهو كائن له

(قوله: ومعه) أي مع فرعها، أي ذكرا كان أو غيره سواء كان منه أيضا أم لا قال تعالى: * (فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن) * وجعل له في حالتيه ضعف ما للزوجة في حالتيها لأن فيه ذكورة، وهي تقتضي التعصيب، فكان معها كالابن مع البنت.

اه.

شرح المنهج

(قوله: وربع لها الخ) لا حاجة إلى زيادة لفظة وربع، وذلك لقوله تعالى: * (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد) * وقوله فأكثر، أي من زوجة كاثنتين وثلاث وأربع، فالأربع تشتركن في الربع، كمن دونهن، وقوله أي دون

9,273

فرع له، لا فرق فيه بين الذكر وغيره، وبين أن يكون فرعها أيضا أو لا

(قوله: وثمن) معطوف على ثلثان أيضا.

وقوله لها معه، أي وهو فرض للزوجة في حال كونها كائنة مع

9,274

فرع وارث لزوجها، سواء كان منها أم لا، وكان المناسب لسابقه ولاحقه أن يقول هنا وهو فرض واحدة، وإنما كان فرضها معه الثمن لقوله تعالى: * (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم) *

9,275

قال في التحفة: وجعل له، أي للزوج، في حالتيه ضعف ما لها في حالتيها لأن فيه ذكورة، وهي تقتضي التعصيب، فكان معها كالابن مع البنت.

اه،.

وتقدم مثله عن شرح المنهج.

(واعلم) أنه لا يجتمع الثمن مع الثلث ولا الربع في فريضة واحدة.

قال ابن الهائم: والثمن للميراث لا يجامع ثلثا ولا ربعا وغير واقع ووجه ذلك أن شرط إرث الثمن وجود الفرع الوارث، وشرط إرث الثلث عدمه.

والشرطان متباينان، فيلزم منه تباين المشروطين،

9,276

وكذا يقال في عدم اجتماع الثمن مع الربع للزوجة والزوجات،

9,277

فإن شرط الأول وجود الفرع الوارث،

9,278

والثاني عدمه.

وأما عدم اجتماع الثمن مع الربع للزوج، مع أن شرط كل وجود الفرع الوارث، فلأنه لا يمكن اجتماع الزوج والزوجة في فريضة واحدة

(قوله: وثلث) معطوف على ثلثان أيضا.

وقوله فرض اثنين، خبر لمبتدأ محذوف

(قوله: لأم) أي وهو لأم

(قوله: ليس لميتها فرع وارث) أي بالقرابة الخاصة، بأن لم يكن له

9,279

فرع أصلا، أوله فرع غير وارث كرقيق وقاتل، أو

9,280

فرع وارث بالقرابة العامة كابن بنت، فالنفي داخل على مقيد بقيدين، فيصدق بنفيهما ونفي أحدهما

(قوله: ولا عدد اثنان فأكثر من إخوة) أي سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، وذلك لقوله تعالى: * (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث،

9,281

فإن كان له إخوة فلأمه السدس) *

9,282

قال في الرحبية: والثلث فرض الأم حيث لا ولدولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث وقد لا ترث الأم الثلث وليس هناك

9,283

فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات، كما في الغراوين، بل تأخذ السدس أو الربع، ويقال له ثلث الباقي، كما تقدم، وسيأتي أيضا في قوله وثلث باقي الأم الخ

(قوله: ولولديها) معطوف على قوله لأم، أي وهو لولدي الأم.

وقوله فأكثر، أي من ولدين كثلاثة وأربعة، وذلك لقوله تعالى: * (فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) *

9,284

قال في الرحبية: وهو لاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير مين وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا

(قوله يستوي فيه) أي الثلث: الذكر والأنثى.

9,285

قال في الرحبية: ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور أي المكتوب، وهو القرآن العظيم في قوله تعالى: * (فهم شركاء في الثلث) * فإن التشريك إذا أطلق يقتضي المساواة، وهذا مما خالف فيه أولاد الأم غيرهم، فإنهم خالفوا غيرهم في أشياء لا يفضل ذكرهم على أنثاهم اجتماعا ولا انفرادا، ويرثون مع من أدلوا به ويحجب بهم نقصانا وذكرهم أدلى بأنثى ويرث

(قوله: وسدس) معطوف أيضا على ثلثان، وقوله فرض سبعة، أي وهو فرض سبعة، فهو خبر لمبتدأ محذوف، على نسق ما تقدم،

(قوله: لأب وجد) أي لقوله تعالى: * (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) * والجد كالأب، والمراد جد لم يدل بأنثى، وإلا فلا يرث بخصوص القرابة، لأنه من ذوي الأرحام.

9,286

وفي البجيرمي ما نصه.

(فإن قيل) لا شك أن حق الوالدين أعظم من حق الولد لأن الله تعالى قرن طاعته بطاعتهما، فقال تعالى: * (وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا) * فإذا كان كذلك، فما الحكمة في أنه جعل نصيب الأولاد أكثر؟ (وأجاب) عنه الإمام الرازي حيث قال: الحكمة أن الوالدين ما بقي من عمرهما إلا القليل، أي غالبا، فكان احتياجهما إلى المال قليلا،

9,287

وأما الأولاد فهم في زمن الصبا، فكان احتياجهم إلى المال كثيرا، فظهر الفرق.

اه.

وقوله لميتهما فرع وارث،

9,288

فإن لم يكن له فرع وارث كانا عصبة فيستغرقان جميع المال إن انفردا،

9,289

فإن لم ينفردا أخذا ما بقي بعد الفروض.

نعم، قد يفرض للجد السدس حينئذ، وذلك كما إذا كان مع الاخة وكان هناك ذو فرض وكان السدس أوفر له من ثلث الباقي،

9,290

ومن المقاسمة كزوج وأم وجد وثلاثة إخوة للزوج النصف وللأم السدس والأوفر للجد السدس لأنه سهم كامل،

9,291

فإن المسألة من ستة، ولو قاسم أو أخذ ثلث الباقي لأخذ أقل من ذلك.

(قوله: وأم) بالجر معطوف على أب، أي ولأم.

وقوله لميتها ذلك، أي فرع وارث.

وقوله أو عدد من إخوة وأخوات، أي سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو كان البعض أشقاء والبعض غير أشقاء حتى لو كان لوجود الأخوين احتمالا كان للأم السدس على الراجح، كأن وطئ اثنان امرأة بشبهة وأتت بولد واشتبه الحال، ثم مات هذا الولد عن أمه قبل لحوقه بأحدهما، وكان هناك ولدان لأحدهما، فتعطى الأم السدس لاحتمال أن يكونا أخوين للميت

(قوله: وجدة) بالجر عطف على أب، أي ولجدة واحدة أو أكثر فيشتركن في السدس لانه - صلى الله عليه وسلم - أعطى الجدة السدس رواه أبو داود وغيره، وقضى للجدتين في الميراث بالسدس بينهما.

رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين، ومحل إعطائها السدس عند عدم الأم،

9,292

أما عند وجودها فتسقط بالإجماع، فإنها إنما ترث بالأمومة، والأم أقرب منها.

وقوله أم أب وأم أم: أي لا فرق في الجدة بين أن تكون من جهة الأب، كأم الأب، أو من جهة الأم، كأم الأم، أو من الجهتين معا، كأم أم وأم أب، ومثال الجهتين، تزوج ابن ابن هند بنت بنتها فولد لهما زيد، فهند جدته لأمه وأبيه: إذ هي أم أم أمه، وأم أبي أبيه.

9,293

قال في الرحبية: والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأب

(قوله: سواء كان معها ولد أم أم لا) أي السدس فرضها مطلقا، سواء كان وجد معها ولد أم أم لا

(قوله: هذا إن لم تدل الخ) أي محل كونها لها السدس إن لم تدل على الميت بذكر بين أنثيين، بأن أدلت بمحض ذكور كأم أبي الأب، أو إناث، كأم أم الأم، أو بمحض إناث إلى ذكور، كأم أم أب اوب

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.