١٢- وقعود لهما وسن تورك فيه ووضع يديه في تشهديه على طرف ركبتيه ناشرا أصابع يسراه وقابضا يمناه إلا المسبحة ورفعها عند: إلا الله وإدامته,
Its commentaries
١٢- وقعود لهما وسن تورك فيه ووضع يديه في تشهديه على طرف ركبتيه ناشرا أصابع يسراه وقابضا يمناه إلا المسبحة ورفعها عند: إلا الله وإدامته, الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم رواه البخاري [رقم: ٨٣٤, ومسلم رقم: ٢٧٠٥] .
ويسن أن ينقص دعاء الإمام عن قدر أقل التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
قال شيخنا: تكره الصلاة على النبي ص بعد أدعية التشهد.
١٢- وثاني عشرها: قعود لهما أي للتشهد والصلاة
وكذا للسلام.
وسن تورك فيه أي في قعود التشهد الأخير وهو ما يعقبه سلام فلا يتورك مسبوق في تشهد إمامه الأخير ولا من يسجد لسهو وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمناه ويلصق وركه بالأرض.
ووضع يديه في قعود تشهديه على طرف ركبتيه بحيث تسامته رؤوس الأصابع.
ناشرا أصابع يسراه مع ضم لها وقابضا أصابع يمناه إلا المسبحة بكسر الباء وهي التي تلي الإبهام فيرسلها.
وسن رفعها أي المسبحة مع إمالتها قليلا عند همزة إلا الله للاتباع.
وإدامته أي الرفع فلا يضعها بل تبقى مرفوعة إلى القيام أو
(قوله: مغفرة من عندك) أي لا يقتضيها سبب من العبد من العمل ونحوه.
اه بجيرمي.
(قوله: ويسن أن ينقص دعاء الإمام الخ)
قال في التحفة: بل الأفضل أن ينقص عن ذلك - كما في الروضة وغيرها - لأنه تبع لهما،
فإن ساواهما كره.
أما المأموم فهو تابع لإمامه،
وأما المنفرد فقضية كلام الشيخين أنه كالإمام.
لكن أطال المتأخرون في أن المذهب أنه يطيل ما شاء ما لم يخف وقوعه في سهو.
ومثله إمام من مرأى محصورين رضوا بالتطويل.
وظاهر أن محل الخلاف فيمن لم يسن له انتظار، نحو داخل.
اه.
وقال في فتح الجواد: ويسن الجمع بينها، أي هذه الأدعية المأثورة هنا وفي غيره.
نعم، يسن لغير المنفرد أن يكون الدعاء هنا أقل من أقل التشهد والصلاة،
فإن زاد لم يضر، إلا أن يكون إماما فيكره له التطويل.
اه.
(قوله: قال شيخنا إلخ) لعله في غير التحفة وفتح الجواد من بقية كتبه،
أما فيهما فلم يذكره.
(قوله: وثاني عشرها) أي أركان الصلاة.
وقوله: قعود لهما إنما وجب لأنه محلهما، فيتبعهما في الوجوب.
(قوله: أي للتشهد والصلاة) تفسير لضمير لهما.
(قوله: وكذا للسلام) أي وكذا يجب القعود للسلام، أي التسليمة الأولى.
(قوله: وسن تورك فيه) أي ولو لمن يصلي من جلوس.
ومثله الافتراش في محله.
(قوله: أي في قعود التشهد الأخير)
قال الشوبري: ومثله سجود التلاوة والشكر خارج الصلاة، فالسنة فيهما أن يجلس متوركا.
اه.
(قوله: وهو ما يعقبه سلام) أي التشهد الأخير هو الذي يعقبه سلام وإن لم يسبقه تشهد أول.
(قوله: فلا يتورك مسبوق) أي لأن تشهده لم يعقبه سلام، بل يفترش لأن الافتراش هيئة المستوفز، فيسن في كل جلوس تعقبه حركة لأنها أسهل عنه، والتورك هيئة المستقر.
(قوله: ولا من يسجد لسهو) أي ولا يتورك من عليه سجود سهو ولم يرد تركه بأن أراد فعله أو أطلق، بل يفترش.
فإن قصد تركه تورك.
(قوله: وهو) أي التورك.
وقوله: كالافتراش أي في الهيئة.
(قوله: لكن يخرج الخ) أتى به دفعا لما يوهمه التشبيه من اتحادهما مطلقا.
أي - لكن في الافتراش - يجلس على كعب يسراه،
وفي التورك يجلس على وركه الأيسر.
(قوله: ويلصق) بضم الياء، من ألصق.
وقوله: وركه بفتح فكسر، أي أليته.
والمراد اليسرى.
وقوله: بالأرض أي بمقره.
أي وينصب رجله اليمنى واضعا أطراف أصابعها بالأرض متوجهة للقبلة.
(قوله: ووضع يديه) أي وسن وضع يديه، أي كفيه الراحة وبطون الأصابع.
(قوله: في قعود تشهديه) أي الأول والأخير.
وكعقودهما غيره من بقية جلسات الصلاة.
ولو قال: في جميع جلسات الصلاة لكان أولى.
(قوله: على طرف ركبتيه) متعلق بوضع، وفيه أنه إذا وضع يديه عليه لزم زيادة الأصابع عليه، وحينئذ لا يصح قوله بعد بحيث إلخ.
ويمكن أن يقال: إن المراد على قرب طرف ركبتيه، فيكون في الكلام مضاف مقدر.
وعبارة غيره: وضع يديه قريبا من ركبيته.
اه.
وهي ظاهرة.
(قوله: بحيث الخ) الباء للملابسة، وهي متعلقة بمحذوف حال من يديه.
أي حال كونهما ملتبستين بحالة، هي مسامته رؤوس أصابعهما لطرف الركبة.
(قوله: ناشرا الخ) حال من فاعل المصدر المقدر، أي حال كون الواضع يديه ناشرا أصابع يسراه.
وسيأتي مقابله.
(قوله: مع ضم لها) أي جمع للأصابع، ولا يفرق بينها.
(قوله: وقابضا أصابع يمناه) قال ش ق: أي بعد وضعها منشورة، لا معه ولا قبله على المعتمد، خلافا لظاهر كلام بعضهم من أن القبض مقارن للوضع.
فالواو في عبارة المنهج وغيره للبعدية لا للمعية، ولعل في تأخير المصنف القبض عن الوضع إشارة إلى ذلك.
اه.
(قوله: إلا المسبحة) إنما سميت مسبحة لأنها يشار بها للتوحيد والتنزيه عن الشريك، وخصصت بذلك لاتصالها بنياط القلب أي العرق الذي فيه، فكأنها سبب لحضوره.
وتسمى أيضا سبابة، لأنه يشار بها عند السب والمخاصمة.
(قوله: وهي) أي المسبحة.
وقوله: التي تلي الإبهام أي الأصبع التي محلها بعد الإبهام.
(قوله: فيرسلها) أي ينشرها ولا يقبضها.
وهو تفريع على الاستثناء.
(قوله: وسن رفعها) هو خاص بهذا المحل تعبدا فلا يقاس به غيره، كما سيذكره الشارح.
فما يفعل بعد الوضوء وعند رؤية الجنازة لا أصل له.
(قوله: مع إمالتها قليلا) أي لئلا تخرج عن سمت القبلة.
(قوله: عند همزة إلا الله) متعلق برفعها عند الابتداء بالهمزة من ذلك لأنه حال إثبات الوحدانية لله تعالى.
ويكون قاصدا بذلك أن المعبود واحد، ليجمع في توحيده بين اعتقاده وقوله وفعله.
قال ابن رسلان: وعند إلا الله فالمهلله ارفع لتوحيد الذي صليت له وتكره الإشارة بغير المسبحة وإن قطعت.
(قوله: للاتباع) دليل لسنية رفعها عند ما ذكر
(قوله: وإدامته) أي وسن إدامته، أي استمراره.
(قوله: فلا يضعها) أي المسبحة، وهو تفريع على مفهوم الإدامة.
(قوله: بل تبقى مرفوعة) اضراب انتقالي، ولا حاجة إليه،
فلو حذفه لكان أولى.
(قوله: إلى القيام) متعلق بتبقى أو بإدامته في المتن.
والمراد إلى الشروع في القيام، كما هو ظاهر.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.