ولو سها غير مأموم بترك ركن أو شك أتى به إن كان قبل فعل مثله وإلا أجزأه وتدارك.
Its commentaries
ولو سها غير مأموم بترك ركن أو شك أتى به إن كان قبل فعل مثله وإلا أجزأه وتدارك. السنن كالسورة بعد الفاتحة والدعاء بعد التشهد والصلاة شرط للاعتداد بسنيتها.
ولو سها غير مأموم في الترتيب بترك ركن كأن سجد قبل الركوع أو ركع قبل الفاتحة لغا ما فعله حتى يأتي بالمتروك فإن تذكر قبل بلوغ مثله أتى به وإلا فسيأتي بيانه.
أو شك هو أي غير المأموم في ركن هل فعل أم لا كأن شك راكعا هل قرأ الفاتحة أو ساجدا هل ركع أو اعتدل أتى به فورا وجوبا إن كان الشك قبل فعله مثله أي مثل المشكوك فيه من ركعة أخرى وإلا أي وإن لم يتذكر حتى فعل مثله في ركعة أخرى أجزأه عن متروكة ولغا ما بينهما.
هذا كله إن علم عين المتروك ومحله فإن جهل عينه وجوز أنه النية أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته.
ولم يشترط هنا طول فصل ولا مضي ركن.
أو أنه السلام يسلم وإن طال الفصل على الأوجه.
أو أنه غيرهما أخذ بالأسوأ وبنى على ما فعله وتدارك الباقي من صلاته.
نعم إن لم يكن المثل من الصلاة كسجود تلاوة لم يجزئه.
(قوله: ولو سها الخ) الأولى التعبير بفاء التفريع بدل الواو إذ المقام له،
وهو مقابل لمحذوف بينه الشارح بقوله: فإن تعمد إلخ.
وقوله: غير مأموم أي وهو الإمام والمنفرد.
أما المأموم فيتابع إمامه ويأتي بركعة بعد سلامه، كما سيصرح به.
(قوله: في الترتيب) أي في الإخلال به.
(قوله: بترك ركن) متعلق بسها.
(قوله: كأن سجد إلخ) تمثيل للسهو بترك ركن.
(قوله: لغا ما فعله) جواب لو أي لغا جميع ما أتى به من الأركان لوقوعه في غير محله.
(قوله: حتى يأتي بالمتروك) غاية في إلغاء ما أتى به.
أي ويستمر إلغاء ما أتى به إلى أن يأتي بالمتروك،
فإذا أتى به انقطع الإلغاء ويحسب له جميع ما أتى به من بعد تإيانه بالمتروك.
(قوله: فإن تذكر) أي غير المأموم المتروك.
والتذكر ليس بقيد، بل مثله الشك فيه كما سيصرح به.
(قوله: قبل بلوغ مثله) أي وقبل وصوله إلى ركن مثل المتروك من ركعة أخرى.
وقوله: أتى به أي بعد تذكره فورا وجوبا وإلا بطلت صلاته.
(قوله: وإلا) أي وإن لم يتذكر ذلك قبل بلوغ مثله بأن تذكره بعده.
وقوله: فسيأتي بيانه أي قريبا،
في قوله: وإن لم يتذكر حتى فعل مثله الخ.
(قوله: أو شك) معطوف على سها.
وقوله: أي غير المأموم أما هو فلا يأتي به، بل يتابع الإمام ويأتي بعد سلامه بركعة، كالذي مر.
(قوله: في ركن) متعلق بشك.
أي شك فيه بعد تلبسه بآخر.
(قوله: أتى به فورا وجوبا) وفي ع ش ما نصه: وعلى هذا لو كان الشاك إماما فعاد بعد ركوع المأمومين معه أو سجودهم، فهل ينتظرون في الركن الذي عاد منه الإمام وإن كان قصيرا كالجلوس بين السجدتين؟ أو يعودون معه حملا على أنه لم يقرأ الفاتحة؟ أو تتعين نية المفارقة؟ فيه نظر، ولا يبعد الأول حملا له على أنه عاد ساهيا، لكن ينبغي إذا عاد والمأموم في الجلوس بين السجدتين أن يسجد وينتظره في السجود حذرا من تطويل الركن القصير.
اه.
(قوله: إن كان الشك إلخ) قيد للإتيان بالمشكوك فيه.
(قوله: أي وإن لم يتذكر إلخ) مقتضى هذا الحل أن قوله أولا: فإن تذكر قبل بلوغ مثله إلخ، من المتن وفي النسخ التي بأيدينا هو من الشرح.
وعلى ما فيها فالمناسب في الحل أن يقول: وإن لم يشك إلخ.
ولا بد على حله من تقدير مفهوم قوله: إن كان الشك قبل فعل مثله، زيادة على قوله: أي وإن لم يتذكر، وهو: أو لم يشك حتى فعل مثله.
(قوله: أجزأه) أي مثل المتروك.
أي أو المشكوك فيه.
وقوله: عن متروكه أي أو المشكوك فيه.
(قوله: ولغا ما بينهما) أي لم يحسب ما أتى به من الأركان بين المتروك أو المشكوك فيه وبين المثل الذي أتى به من ركعة أخرى.
(قوله: هذا كله إلخ) أي هذا التفصيل كله بين ما لو تذكر أو شك قبل بلوغ مثله فيأتي به، وبين ما لو كان ذلك بعده فلا يأتي به، بل يجزئه إن علم عين الركن المتروك - أي أو المشكوك فيه - كركوع أو سجود، وعلم محله ككونه من الركعة الأولى أو الثانية مثلا.
(قوله: فإن جهل عينه الخ) مفهوم قوله: إن علم عين المتروك.
وسكت عن مفهوم قوله: وعلم محله، وهو ما إذا جهل محله وعلم عينه.
وحاصله أنه يأخذ فيه بالأحوط،
فإذا علم أنه ترك سجدة ولم يعلم أهي من الركعة الأخيرة أم من غيرها جعلها منه وأتى بركعة، أو علم ترك سجدتين وجهل محلهما أتى بركعتين، فإنه يقدر أنه ترك سجدة من الأولى وسجدة من الثانية فيجبران بالثانية والرابعة ويلغو باقيهما.
وعلى هذا فقس.
(قوله: وجوز أنه) أي المتروك، ومثله المشكوك فيه.
(قوله: بطلت صلاته) جواب إن.
(قوله: ولم يشترط) أي في البطلان.
وقوله: هنا أي في هذه المسألة، وهي ما إذا جوز أنه النية أو تكبيرة الإحرام بعد تيقن ترك ركن وجهل عينه.
والاحتراز بلفظ هنا عما إذا شك ابتداء في النية أو تكبيرة الإحرام فإنه مبطل للصلاة بشرط مضي ركن أو طول فصل، كما تقدم.
والفرق هنا تيقن ترك انضم لتجويز ما ذكر، وهو أقوى من مجرد الشك في النية أو التكبيرة وكتب سم ما نصه: قوله: ولم يشترط هنا طول، هذا يفيد البطلان وإن تذكر في الحال أن المتروك غيرهما، فتلراجع المسألة فإن الظاهر أن هذا ممنوع، بل يشترط هنا الطول أو مضي ركن أيضا.
وقد ذكرت ما قاله ل: م ر فأنكره.
اه.
(قوله: أو أنه السلام) أي أو جوز أن المتروك السلام.
(قوله: يسلم) أي ولا يسجد للسهو لفوات محله بالسلام المأتي به، كما في التحفة.
وقوله: وإن طال الفصل قال في شرح الروض: فيما يظهر لأن غايته أنه سكوت طويل، وتعمد طول السكوت لا يضر، كما مر.
اه.
(قوله: أو أنه غيرهما) أي أو جوز أن المتروك وغير النية أو تكبيرة الإحرام والسلام، فثنى الضمير باعتبار عد النية وتكبيره الإحرام شيئا واحدا وعد السلام شيئا واحدا.
وقوله: أخذا بالأسوأ أي بالأحوط.
فلو تيقن ترك شئ من الأركان وجوز أنه سجدة أو سجدتان، أخذ بالأحوط وجعله سجدتين.
وهكذا.
(قوله: وبنى على ما فعله) أي وبنى صلاته على ما أتى به من الأركان.
فإن كان في حالة سجوده مثلا جوز أن المتروك الفاتحة، قام وأتى بها وبنى صلاته عليها، أي تمم صلاته بانيا على الفاتحة بأن يركع ويعتدل.
وهكذا.
(قوله: وتدارك الباقي) معطوف على أجزأه.
أي أجزأه ذلك المثل وتدارك الباقي من صلاته لأنه ألغى ما بينهما.
ويسن أن يسجد للسهو آخرها لأن ما أبطل عمده يسجد لسهوه.
(قوله: نعم، الخ) إستدراك على قوله: أجزأه.
أي محل الإجزاء بالمثل عن المتروك إن كان ذلك المثل من الصلاة.
فإن لم يكن من الصلاة، كأن ترك السجدة الأخيرة وقام وقرأ آية السجدة وسجد، فإنه لا يجزئه سجود التلاوة عن المتروك لأنه ليس مما تشمله الصلاة.
وقوله: لم يجزئه أي سجود التلاوة عن المتروك.
(قوله: أما المأموم الخ) مقابل قوله فيما تقدم غير مأموم.
والتفصيل الذي ذكره فيه مخصوص بما إذا كان المتروك الفاتحة،
أما إذا كان غيرها من بقية الأركان فلا يتأتى فيه بل يتابع الإمام فيما هو فيه ويأتي بعد سلامه بركعة، كما مر التنبيه عليه.
(قوله: فيقرؤها) أي يتخلف لقراءتها، ويغتفر له ثلاثة أركان طويلة كما سيأتي.
(قوله: وبعد ركوعهما) أي وإذا علم أو شك في ذلك بعد ركوعه وركوع إمامه.
وقوله: لم يعد بفتح الياء من عاد، وهو جواب الشرط المقدر.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.