Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li

فصل وتصح لمن يصح تملكه، ولمسجد وفرس حبيس ولعبده بمشاع كثلث وسقط حقه،

1,691

وإن مات بعد الموصى وقبل قبول ورد قام وارثه مقامه (تتمة) تبطل الوصي بخمسة: برجوع الموصى بقبول أو فعل يدل عليه، وبموت الموصى له قبل الموصى، وبقتله للموصى، وبرده للوصية بعد الموت، وبتلف العين المعينة الموصى بها. (وتخرج الواجبات) التى على الميت (من) قضاء (دين وحج وزكاة وغيرها) كنذر وكفارة (من رأس المال وإن لم يوص) إخراجـ (ـها) فإن أوصى معها بتبرع اعتبر الثلث من الباقى بعد إخراج الواجب كأن تكون التركة عشرين فيوصى بثلث ماله وعليه دين خمسة مصلا فتخرج الخمسة أولا ثم دفع للموصى له خمسة لأنها ثلث الباقى بعد الدين،

1,692

وإن لم يوف ماله بالدين تحاصوا، والمخرج لذلك وصى ثم وارثه ثم حاكم،

1,693

فان أخرجه من لا ولاية له من ماله أجزأ كباذن حكام

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.