Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li

(وإذا) أوصى بثلث ماله أو نحوه فاستحدث مالا ولو دية فـ (ـما حدث بعد الوصية دخل فيها، وتبطل) الوصية (بتلف) موصى به (معين أوصى به) سواء تلف قبل موت الموصى أو بعده قبل القبول لزوال حق الموصى له بالتلف،

1,708

وإن تلف المال كله غير بعد موت موص فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة وإلا فبقدر الثلث وإن لم يكن له سوى المال المعين إلا مال غائب او دين فللموصى له ثلث الموصى به وكل مال اقتضى من الدين أو حضر من الغائب شئ ملك من الموصى به قدر ثلثه جق يملكه كله.

1,709

وإن وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه فله ثلثه الباقى إن خرج من الثلث وإلا فله تسعه ان لم تجز الورثة فصل وإذا أوصى له بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما الى المسألة، فبمثل نصيب ابن وله أبنان فثلث، أو ثلاثة فله ربع،

1,710

وإن كان معهم بنت فتسعان، وبمثل نصيب أحد ورثته فله مثل ما لأفلهم، فمع ابن وزوجة له ثمن وتصح من تسعة، وبسهم من ماله فسدس، وبشئ أو حظ أو جزء يعطيه وارث ما شاء

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.