Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li

[فصل في حكم الولاء] (ومن أعتق رقبة) عبدا أو أمة

1,838

وكذا إن أعتق بعضه فسرى إلى باقيه، قلت أو يسر فله الولاء على ذلك الجزء الذى أعتقه (أو أعتقت) الرقبة (عليه) برحم أو تمثيل به أو كتابة أو تدبير أو إيلاء أو وصية أو أعتثها فى زكاة أو كفارة (فله) أى المعتق (عليها) أى الرقبة التى أعتقها أوعتقت عليه (الولاء) وكذت على أولاده بشرط كونهم من زوجة عتيق أو أمة وعلى من له أولهم ولاؤه، (وهو) أى الولاء (أنه) أى المعتق (يصير عصبة) ثانية (لها) أى الرقبة المعتقة من قبله (فى جميع أحكام التعصيب عند فقد عصبة) المعتق بفتح التاء من (النسب من إرث وولاية) نكاح (وغيرهما) كعقل، ويرث به عند فقد ذي [باب العتق] وهو من أعظم القرب.

وسن عتق من له كسب، وكرم لمن لا قوة له ولا كسب.

1,839

وإن قال حر: كل قن أملكه فهو حر صح

1,840

ويصح تعلقه بالموت وهو التدبير، فرض أيضا فان فضل عنه شئ فالباقى للمولى ولو أنثى ثم عصبة الذكور الأقرب فالأقرب،

1,841

فلو مات السيد عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابن ثم مات عتيقه فارئه لابن سيده،

1,842

وان ماتا وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة ثم مات العتيق فارئه على عددهم كالنسب،

1,843

ولو اشترى أخ وأختخ أباهما فعتق عليهما ثم اشترى قنا فأعتقه ثم مات الأب ثم العتيق ورثه الابن بالنسب دون أختخ بالولاء،

1,844

ومن باشر العتق أو عتق عليه لم يزل ولاؤه بحال لكن يتأتى انتقاله من جهة إلى أخرى،

1,845

فان تزوج عبد معتقه فولاء من تلده لموالى أمه،

1,846

فان أعتق الأب انجر الولاء لمواليه

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.