وان لم تبح كمعتدة ومطلقته ثلاثا ومحرم فرق بينهما
Its commentaries
(وان) كانت المرأة (لم تبح) بأن حرم ابتداء نكاحها حين الاسلام أو الترافع (كمعتدة) من غيره (ومطلقته ثلاثا) قبل أن تنكح زوجا غيره (و) ذات (محرم) من نسب فرق بينهما.
وإن وطئ حربى حربية واعتقداه نكاحا ثم أسلما أقر.
ومتى كان المهر فاسدا أو قبض أو صحيحا استقر، وإلا أو لم يسم فرض مهر مثل.
وإن أسلم زوجان معا أو زوج كتابية فعلى نكاحهما، أو هي أو أحد كتابيين قبل دخول بطل ولها نصف المهر إن سبقها، وبعده وقف إلى انقضاء عدة،
فان أسلم الآخر فيها فعلى نكاحهما، وإلا علم انفساخه من إسلام الأول،
وكذا الحكم إن ارتدا أو أحدهما أو رضاع أو مصاهرة أو شرط فيه الخيار مطلقا أو مدة لم تمض (فرق بينهما) لأن ما منع ابتداء النكاح منع استدامته.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.