وإن ادعى بقاء المدة أو وطء ثيب فقوله أو بكر وشهد ببكارتها امرأة عدل فقولها وتارك الوطء لـ يضرها بلا عذر كمول
Its commentaries
(بقاء المدة) وادعت مضيها فقوله (أو) ادعى (وطء ثيب) بعد إيلاء (فقوله) مع يمينه ولا يقضى فيه بالنكول نصا، (أو) أي وإن ادعى وطء (بكر) وادعت البكارة (وشهد) بها أي (ببكارتها امرأة عدل فقولها) ،
فإن لم يشهد لها أحد فقوله (وتارك الوطء لـ) أجل أنه (يضرها) أي الزوجة (بلا عذر) له ولا يمين (كمول) في الحكم من ضرب المدة وطلب الفيئة بعدها والأمر بالطلاق إن لم يف ونحوه،
ومثله من ظاهر ولم يكفر
تتمة: فإن غيا ترك الوطء بما لا يظن خلو المدة منه ولو خلت كوالله لا وطئتك حتى يركب زيد ونحوه، أو غياه بالمدة كوالله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر أو قال إلا برضاك أو باختيارك أو إلا أن تختاري أو تشائي ولو لم تشأ بالمجل لم يكن موليا،
وكذا والله لا وطئتك مدة أو ليطولن تركى لجماعك حتى ينوى فوق أربعة أشهر فصل
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.