وكل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب فدية عمد في ماله وغيره على عاقله
Its commentaries
الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li
فصل الدية المال المؤدي إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية. (وكل من أتلف إنسانا) مسلما أو ذميا أو معاهدا أو جزءا منه (بمباشرة أو سبب) بأن ألقى عليه أفعى أو ألقاه عليها أو وضع حجرا أو قشر بطيخ بفنائه أو طريق ونحو ذلك (فدية عمد في ماله) أي المتلف حالة لأن العاقلة لا تحمل العمد ويأتي، (و) دية (غيره) أي غير العمد وهو الخطأ وشبه العمد (على عاقله) .
2,514
ومن سلم على غيره أو أمسك يده فمات أو تلف واقع على نائم فهدر،
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.