Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li

(وتجب الكفارة) أي إخراجها وكذا النذر (فورا بحنث) فإن شاء كفر قبل الحنث فتكون محللة لليمين،

2,799

وإن شاء بعده فتكون مكفرة له فهما في الفضيلة سواء صوما كانت الكفارة أو غيره ولا يجزئ تقديمها على اليمين، (و) تجمع كفارة اليمين تخييرا ثم ترتيبا (فيخير فيها) من لزمته (بين إطعام عشرة مساكين) مسلمين أحرارا من جنس أو أكثر لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره (أو كسوتهم كسوة تصح بها صلاة فرض) للرجل ثوب تجزئه صلاته فيه وللمرأة أو عتق رقبة،

2,800

فإن عجز كعجز عن فطرة صيام ثلاثة متتابعة. ولمن لزمته أيمان موجبها وأحد قبل تكفير فكفارة واحدة

2,801

وكذا حلف بنذور مكررة وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله تعددت.

[فصل ويرجع في يمين إلى نية حالف ليس ظالما إذا احتملها لفظه] درع وخمار كذلك (أو عتق رقبة) مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل،

2,802

ويجوز أن يكسوهم من جميع أصناف الكسوة مما يجوز للآخذ لبسه من حرير وغيره يجزي. ما لم تذهب قوته وأن يطعم بعضا ويكسو بعضا لا تكميل عتق بإطعام أو كسوة ولا تكميل إطعام بصوم كبقية الكفارات،

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.