ثم إن وجد له مالا وفاه منه والغائب دون ذلك البينة عليهما حتى يحضرا أو يمتنعا
Its commentaries
(ثم إن وجد) الحاكم (له مالا وفاه) دينه (منه) وإلا قال للمدعى إن عرفت به مالا وثبت عندى وفيتك منه. ثم إذا كلف غير مكلف ورشد وحضر الغائب أو ظهر المستتر فعلى حجته،
فإن جرح البينة بأمر بعد أداء الشهادة أو مطلقا لم يقبل وإلا قبل، (والغائب دون ذلك) تسمع (البينة عليهما حتى يحضرا) أى الغائب دون مسافة وغير المستتر بمجلس الحكم (أو يمتنعا) عن الحضور لتسمع البينة والدعوى عليهما إذن، والحكم ولو رفع إليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه نفذه وان لم يره فصل ويقبل كتاب قاض إلى قاض فى كل حق لآدمى فيما حكم به لينفذه ولو فى بلد واحد، لا فيما ثبت عنده ليحكم به إلا فى مسافة قصر.
للغائب لا يصح إلا تبعا لمن ادعى موت أبيه عنه وعن أخ غائب أو غير رشيد وله عند فلان عين أو دين ثبت بإقراره أو ببينة أخذ المدعى نصيبه والحاكم نصيب الآخر،
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.