Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li

فصل ويستحلف منكر في كل حق لآدمي سوى نكاح ورجعة وطلاق ونسب وقذف ونحوها، ويقضى في مال وما يقصد به مال بنكول، ولا يستحلف له بالمزكين لأنهم أخبروا بظاهر الشهود

3,010

وأما باطنه فعلمه عند الله تعالى، وكل موضع وجب الضمان على الشهود بالرجوع فإنه يوزع بينهم على عددهم (بالسوية) بحيث لو رجع شاهد من عشرة غرم العشر. (وعلى المرأة نصف غرم رجل)

3,011

فلو رجع رجل وثمان نسوة لزم الرجل الخمس وكل امرأة العشر (وعلى رجل) حكم القاضي بشهادته (مع يمين) المدعي ثم رجع الشاهد غرم (الكل) أي كل المال لأن الشاهد حجة الدعوى (ورجوع (شاهد عن شهادته (قبل حكم حاكم يمنعه) أي الحكم ولم يضمن وإن لم يصرح بالرجوع بل قال للحاكم توقف فتوقف ثم أعادها قبلت.

3,012

وإن رجع شهود قود أو حد بعد حكم وقبل استيفاء لم يستوف ووجبت دية قود.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.