Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الدر المختارal-Haskafi

(وَلَوْ) وَطِئَهَا (بِنِكَاحٍ) بِلَا إذْنِهِ (أُخِذَ بِهِ) بِالْعُقْرِ (مُنْذُ عَتَقَ) أَيْ بَعْدَ عِتْقِهِ لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِيهَا كَمَا مَرَّ (وَالْمَأْذُونُ كَالْمُكَاتَبِ فِيهِمَا) فِي الْفَصْلَيْنِ.

Adds nothing on this mas’ala.

رد المحتارIbn Abidin · a gloss on الدر المختار

(قَوْلُهُ بِلَا إذْنِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِنِكَاحٍ قَالَ ط: أَمَّا بِالْإِذْنِ فَيَظْهَرُ فِي حَقِّ الْمَوْلَى وَيُطَالَبُ الْمُكَاتَبُ بِهِ حَالًا شَلَبِيٌّ اهـ

(قَوْلُهُ أَيْ بَعْدَ عِتْقِهِ) هَذَا إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ ثَيِّبًا،

34,541

فَلَوْ بِكْرًا فَافْتَضَّهَا يُؤَاخَذُ بِهِ فِي الْحَالِ أَتْقَانِيٌّ عَنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ

(قَوْلُهُ لِعَدَمِ دُخُولِهِ) أَيْ نِكَاحٍ بِلَا إذْنٍ ح: أَيْ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الِاكْتِسَابِ

(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ أَوَّلَ الْبَابِ مِنْ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَيْسَ لَهُ التَّزَوُّجُ بِلَا إذْنٍ

(قَوْلُهُ فِي الْفَصْلَيْنِ) بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ فِيهِمَا: أَيْ فَصْلِ الشِّرَاءِ بِقِسْمَيْهِ وَفَصْلِ النِّكَاحِ، وَالْعِلَّةُ وَاحِدَةٌ،

34,542

فَإِنَّ الْإِذْنَ رَفْعٌ لِحَجْرٍ كَالْكِتَابَةِ فَيَمْلِكُ التِّجَارَةَ. وَالنِّكَاحَ لَيْسَ مِنْهَا بِخِلَافِ الشِّرَاءِ

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.