Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar

(وإن أجاز لصاحِبِ النِّصْفِ) وحدَه، دَفَع إليه نِصْفَ ما يَتِمُّ به النِّصْفُ، وهو تُسْعٌ ونِصْفُ سُدْسٍ في أحَدِ الوَجْهَين، وهو ثُلُثُ ما في يَدِه ورُبْعُه.

22,101

وفي الآخرِ، يَدْفَعُ التُّسْعَ، وهو ثُلُثُ ما في يَدِه فيَصِيرُ له تُسْعان، ولصاحِبِ المالِ تُسْعان، وللمُجِيزِ تُسْعان، والثُّلُثُ للذي لم يُجِزْ. وتَصِحُّ مِن تِسْعَةٍ. وعلى الوجهِ الأولِ، تَصِحُّ مِن ستَّةٍ وثَلاثين؛ للذي لم يُجِزِ اثْنا عَشَر، وللمُجِيزِ خَمْسَةٌ، ولصاحِبِ النِّصْفِ أحَدَ عَشَرَ، ولصاحِبِ المالِ ثمانية؛ وذلك لأنَّ مسألةَ الرَّدِّ مِن تِسْعَةٍ، لصاحِبِ النِّصْفِ منها سَهْمٌ،

22,102

فلو أجاز له الابنان، كان له تَمامُ النِّصْفِ ثَلاثةٌ ونِصْفٌ،

22,103

فإذا أجاز له أحَدُهما لَزِمَه نِصْفُ ذلك، وهو سَهْمٌ ونِصْفٌ ورُبْعٌ، فتَضْرِبُ مَخْرَجَ الرُّبْع في تِسْعَةٍ، تكنْ سِتَّةً وثَلاثينَ.

المبدع في شرح المقنعIbn Muflih

(وَإِنْ أَجَازَ لِصَاحِبِ النِّصْفِ دُفِعَ إِلَيْهِ نِصْفُ مَا فِي يَدِهِ، وَنِصْفُ سُدُسِهِ أَوْ ثُلُثِهِ) عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لَهُ النِّصْفُ، فَيَدْفَعُ إِلَيْهِ نِصْفَ مَا يَتِمُّ بِهِ النِّصْفُ، وَهُوَ تُسْعٌ وَنِصْفُ سُدُسٍ فِي وَجْهٍ، وَهُوَ ثُلُثُ مَا فِي يَدِهِ وَرُبُعُهُ،

14,970

وَفِي آخَرَ: يَدْفَعُ ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ، فَيَصِيرُ لَهُ تُسْعَانِ، وَلِصَاحِبِ الْمَالِ تُسْعَانِ، وَلِلْمُجِيزِ تُسْعَانِ، وَالثُّلُثُ لِلَّذِي لَمْ يُجِزْ، وَعَلَى الْأَوَّلِ تَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ لِلَّذِي لَمْ يُجِزِ اثْنَا عَشَرَ، وَلِلْمُجِيزِ خَمْسَةٌ، وَلِصَاحِبِ النِّصْفِ أَحَدَ عَشَرَ، وَلِصَاحِبِ الْمَالِ ثَمَانِيَةٌ، وَذَلِكَ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ الرَّدِّ مِنْ تِسْعَةٍ، لِصَاحِبِ النِّصْفِ مِنْهَا سَهْمٌ،

14,971

فَلَوْ أَجَازَ لَهُ الِابْنَانِ كَانَ لَهُ مِنْ تَمَامِ النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ وَنِصْفٌ،

14,972

فَإِذَا أَجَازَ لَهُ أَحَدُهُمَا، لَزِمَهُ نِصْفُ ذَلِكَ سَهْمٌ وَنِصْفٌ وَرُبُعٌ، فَتَضْرِبُ مُخْرَجَ الرُّبُعِ فِي تِسْعَةٍ، تَكُنْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ، وَاعْلَمْ أَنَّ صَاحِبَيِ الْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ فَرَضَا ذَلِكَ فِيمَا إِذَا أَوْصَى لِزَيْدٍ بِمَالِهِ، وَلِعَمْرٍو بِثُلُثِهِ، وَلَهُ ابْنَانِ، فَأَجَازَا، فَالْمَالُ أَرْبَاعًا لِزَيْدٍ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ، وَلِعَمْرٍو رُبُعُهُ،

14,973

وَإِنْ رَدَّا فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا كَذَلِكَ وَلِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةٌ،

14,974

وَإِنْ أَجَازَا لِزَيْدٍ، فَلِعَمْرٍو رُبُعُ الثُّلُثِ، وَالْبَقِيَّةُ لِزَيْدٍ أَعْطَى لَهُ وَصِيَّتَهُ، أَوِ الْمُمْكِنَ مِنْهُمَا،

14,975

وَقِيلَ: ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ كَالْإِجَازَةِ لَهُمَا،

14,976

وَإِنْ أَجَازَا لِعَمْرٍو، فَلَهُ تَتِمَّةُ الثُّلُثِ،

14,977

وَقِيلَ تَتِمَّةُ الرُّبُعِ، وَلِزَيْدٍ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الثُّلُثِ،

14,978

وَإِنْ أَجَازَ ابْنٌ لَهُمَا أَخَذَا مَا مَعَهُ أَرْبَاعًا،

14,979

وَإِنْ أَجَازَ لِزَيْدٍ أَخَذَ مَا مَعَهُ،

14,980

وَقِيلَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ، وَإِنْ أَجَازَ لِعَمْرٍو، أَخَذَ نِصْفَ

14,981

تَتِمَّةِ الثُّلُثِ، وَقِيلَ نِصْفُ تَتِمَّةِ الرُّبُعِ،

14,982

وَقِيلَ الثُّلُثُ أَوِ الرُّبُعُ.

[

الإنصافal-Mardawi

Says nothing on this mas’ala.

الممتع في شرح المقنعIbn al-Munajja

its words on this mas’ala come with mas’ala 3612 before it

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.