Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 3618المقنعHanbalivol. 5, p. 298vol. 5, p. 298

وَفِي الرَّدِّ يُقَسَّمُ الثَّالِثُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ لِصَاحِبِ النِّصْفِ تِسْعَةٌ، وَلِصَاحِبِ النَّصِيبِ أَرْبَعَةٌ

Its commentaries

الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar

its words on this mas’ala come with mas’ala 3617 before it

المبدع في شرح المقنعIbn Muflih

(وَفِي الرَّدِّ يُقَسَّمُ الثَّالِثُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ لِصَاحِبِ النِّصْفِ تِسْعَةٌ، وَلِصَاحِبِ النَّصِيبِ أَرْبَعَةٌ) بَيَانُهُ أَنَّ الْوَرَثَةَ لَا تَلْزَمُهُمْ إِجَازَةُ أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ فَإِذَا أَجَازُوهُ حُسِبَ مِنْ نَصِيبِهِمْ لِأَنَّهُمْ تَبَرَّعُوا بِهِ، وَيَبْقَى نَصِيبُ الْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ عَلَى حَالِهِ كَأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْمَالِ إِلَّا الثُّلُثُ فَيَبْقَى الثُّلُثَانِ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الِابْنَيْنِ عَلَى ثَلَاثَةٍ؛ لِأَنَّ لَهُ مِثْلَ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ فَتَجْعَلُ الْمَسْأَلَةَ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ؛ لِأَنَّهَا أَقَلُّ عَدَدٍ لَهُ نِصْفٌ، وَلِثُلُثِهِ ثُلُثٌ، لِصَاحِبِ النِّصْفِ تِسْعَةٌ؛

لِأَنَّهُ مُجَازٌ لَهُ، وَيُعْطَى صَاحِبُ النَّصِيبِ ثُلُثَ الثُّلُثَيْنِ أَرْبَعَةً صَارَ الْمَجْمُوعُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَبْقَى خَمْسَةٌ لِلِابْنَيْنِ لَا تَصِحُّ عَلَيْهِمَا فَتَضْرِبُ عَدَدَهُمَا فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ تَكُنْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ لِصَاحِبِ النِّصْفِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَلِلْآخَرِ ثَمَانِيَةٌ يَبْقَى عَشَرَةٌ لِلِابْنَيْنِ،

14,986

وَإِنْ رَدَّا قُسِّمَتِ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ،

14,987

وَإِنْ كَانَ الْجُزْءُ الْمُوصَى بِهِ الثُّلُثَيْنِ فَعَلَى الْأَوَّلِ لِلْمُوصَى فَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ،

14,988

وَإِنْ كَانَ الْجُزْءُ الْمُوصَى بِهِ الثُّلُثَيْنِ فَعَلَى الْأَوَّلِ لِلْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ الثُّلُثُ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَلَاثَةٍ،

14,989

وَفِي الرَّدِّ تُقَسِّمُ الثُّلُثَ عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ، وَعَلَى الثَّانِي لِلْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ التُّسْعُ، وَلِلْآخَرِ الثُّلُثَانِ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ، وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ أَيْضًا،

14,990

وَفِي الرَّدِّ يُقَسَّمُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى سَبْعَةٍ، وَتَصِحُّ مِنْ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ، وَعَلَى الثَّالِثِ لِصَاحِبِ النَّصِيبِ ثُلُثُ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلْآخَرِ الثُّلُثَانِ، فَهِيَ مِنْ تِسْعَةٍ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ لِصَاحِبِ الثُّلُثَيْنِ اثْنَا عَشَرَ، وَلِصَاحِبِ النَّصِيبِ أَرْبَعَةٌ يَبْقَى سَهْمَانِ لِلِابْنَيْنِ،

14,991

وَفِي الرَّدِّ يُقَسَّمُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى سِتَّةَ عَشَرَ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ،

14,992

وَإِنْ كَانَ الْجُزْءُ الْمُوصَى بِهِ جَمِيعَ الْمَالِ، فَعَلَى الْأَوَّلِ يُقَسَّمُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةٍ، وَعَلَى الثَّانِي لَا يَحْصُلُ لِصَاحِبِ النَّصِيبِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ لِلِابْنِ شَيْءٌ، وَهَذَا مِمَّا يُوهِنُ هَذَا الْوَجْهَ لِعَدَمِ اطِّرَادِهِ، وَيَكُونُ الْكُلُّ لِصَاحِبِ الْمَالِ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ،

14,993

وَفِي الرَّدِّ يَأْخُذُ صَاحِبُ الْمَالِ الثُّلُثَ، وَيَبْقَى الثُّلُثَانِ بَيْنَ صَاحِبِ النَّصِيبِ، وَبَيْنَ الِابْنَيْنِ عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ، وَعَلَى الثَّالِثِ لِصَاحِبِ النَّصِيبِ ثُلُثُ الثُّلُثَيْنِ اثْنَانِ مِنْ تِسْعَةٍ، وَلِصَاحِبِ الْمَالِ تِسْعَةٌ، فَتَصِحُّ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ،

14,994

وَفِي الرَّدِّ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ لِصَاحِبِ الْمَالِ تِسْعَةٌ، وَلِصَاحِبِ النَّصِيبِ اثْنَانِ وَلِكُلِّ ابْنٍ أَحَدَ عَشَرَ.

١ -

الإنصافal-Mardawi

its words on this mas’ala come with mas’ala 3617 before it

الممتع في شرح المقنعIbn al-Munajja

its words on this mas’ala come with mas’ala 3617 before it

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.