وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَخٌ مِنْ أَبٍ، فَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ يَبْقَى لِلْأَخِ وَأُخْتِهِ السُّدُسُ عَلَى ثَلَاثَةٍ
Its commentaries
(على ثلاثةٍ، وتَصِحُّ مِن ثمانيةَ عَشَرَ) وتَستوي ههُنا المُقاسَمَةُ وثُلُثُ المالِ.
٢٧٩٠ -
Adds nothing on this mas’ala.
(وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَخٌ مِنْ أَبٍ، فَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ) لِأَنَّهُ أَحَظُّ لَهُ، (وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ) لِأَنَّهَا أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ (يَبْقَى لِلْأَخِ وَأُخْتِهِ السُّدُسُ) فَأَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ بَيْنَهُمَا (عَلَى ثَلَاثَةٍ) لِلْعُصُوبَةِ، فَتَضْرِبُهَا فِي سِتَّةٍ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
قال: (فإن كان معهم أخٌ من أبٍ: فللجد الثلث، وللأخت النصف. يبقى للأخ وأخته السدس على ثلاثة. فتصح من ثمانية عشر) .
أما كون الجد له الثلث؛ فلأنه أحظ له.
وأما كون الأخت لها النصف؛ فلأنها أخت لأبوين.
وأما كون ما يبقى للأخ وأخته؛ فلأنهما عصبة لكونهما لأب.
وأما كون ذلك السدس؛ فظاهر.
وأما كونه على ثلاثةٍ؛ فلأن الأخ باثنين والأخت بواحد.
وأما كون المسألة المذكورة تصح من ثمانية عشر؛ فلأن العدد المنكسر عليه ثلاثة.
فإذا ضربتها في أصل المسألة وهي ستة تكون ثمانية عشر.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.