Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 3805المقنعHanbalivol. 5, p. 388vol. 5, p. 388

وَإِنْ أَدْلَى جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ بِجَمَاعَةٍ، قَسَّمْتَ الْمَالَ بَيْنَ الْمُدْلَى بِهِمْ، كَأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ فَمَا صَارَ لِكُلِّ وَارِثٍ فَهُوَ لِمَنْ أَدْلَى بِهِ

Its commentaries

الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar

مسألة: (فَإِنْ أَدْلَى جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ بِجَمَاعَةٍ، قَسَمْتَ الْمَال بَينَ الْمُدْلَى بِهِمْ كَأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ، فَمَا صَارَ لِكلِّ وَارِثٍ فَهُوَ لِمَنْ أَدْلَى بِهِ) إذا لم يَسْبِقْ بَعْضُهم بعضًا،

22,828

فإن سَبَق بعْضُهم بَعْضًا، فالسّابِقُ إلى الوارِثِ أوْلى، كبنتِ بنتِ بنتٍ وبنتِ أخٍ لأُمٍّ، المالُ لبنتِ بنتِ البنتِ، لأنَّ جَدَّتَها تُسْقِطُ الأَخَ مِن الأُمِّ،

22,829

ومَن ورَّثَ الأقْرَبَ جَعَلَه لبنتِ الأخِ. والقولُ الأولُ أَوْلَى. وإن كانوا

المبدع في شرح المقنعIbn Muflih

(وَإِنْ أَدْلَى جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ بِجَمَاعَةٍ، قَسَّمْتَ الْمَالَ بَيْنَ الْمُدْلَى بِهِمْ، كَأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ) لِأَنَّهُمْ أَصْلُ مَنْ أَدْلَى بِهِمْ (فَمَا صَارَ لِكُلِّ وَارِثٍ فَهُوَ لِمَنْ أَدْلَى بِهِ) إِذَا لَمْ يَسْبِقْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لِأَنَّهُمْ وُرَّاثُهُ،

15,515

فَإِذَا خَلَّفَ ثَلَاثَ بَنَاتِ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ، وَثَلَاثَ بَنَاتِ أُخْتٍ لِأَبٍ، وَثَلَاثَ بَنَاتِ أُخْتٍ لِأُمٍّ، وَثَلَاثَ بَنَاتِ عَمٍّ، اقْسِمِ الْمَالَ بَيْنَ الْمُدْلَى بِهِ، فَلِبَنَاتِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ النِّصْفُ، وَلِبَنَاتِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ، وَلِلْآخَرِينَ كَذَلِكَ، وَالْبَاقِي هُوَ سَهْمٌ لِلْعَمِّ، ثُمَّ اقْسِمْ نَصِيبَ كَلِّ وَارِثٍ عَلَى وَرَثَتِهِ، فَنَصِيبُ الْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ عَلَى بَنَاتِهَا، صَحِيحٌ عَلَيْهِنَّ، وَنَصِيبُ الْأُخْتِ لِلْأَبِ عَلَى بَنَاتِهَا، لَا يَصِحُّ، وَلَا يُوَافَقُ،

15,516

وَكَذَا نَصِيبُ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ، وَالْأَعْدَادُ مُتَمَاثِلَةٌ، فَاجْتَزِئْ بِبَعْضِهَا، وَاضْرِبْهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، تَكُنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِبَنَاتِ الْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ تِسْعَةٌ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَةٌ، وَلِبَنَاتِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ ثَلَاثَةٌ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَهْمٌ، وَلِبَنَاتِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ كَذَلِكَ، وَلِبَنَاتِ الْعَمِّ مِثْلُهُنَّ.

الإنصافal-Mardawi

Says nothing on this mas’ala.

الممتع في شرح المقنعIbn al-Munajja

قال: (وإن أدلى جماعة منهم بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء. فما صار لكل وارثٍ فهو لمن أدلى به) .

10,627

أما كون المال يقسّم بين المدلى بهم كأنهم أحياء؛ فلأنهم أصل من أدلي بهم.

10,628

وأما كون ما صار لكل وارثٍ لمن أدلى به؛ فلأنهم ورّاثه.

10,629

فإن قيل: ما مثال ما إذا أدلى جماعة بجماعة؟

قيل: ثلاث بنات أختٍ لأبوين، وثلاث بنات أختٍ لأب، وثلاث بنات أختٍ لأم، وثلاث بنات عم. اقسم المال بين الأخوات والعم وهو المراد بقوله: بين المدلى بهم : فيكون للأخت للأبوين النصف، وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين، وللأخت للأم السدس سهم، والباقي وهو سهم للعم. ثم اقسم نصيب كل وارثٍ على ورثته: فنصيب الأخت للأبوين ثلاثة على بناتها صحيح عليهن، ونصيب الأخت للأب سهم على بناتها لا تصح ولا توافق، ونصيب الأخت للأم كذلك، والأعداد متماثلة فاجتزئ ببعضها.

فاضرب في أصل المسألة تكن ثمانية عشر: لبنات الأخت للأبوين تسعة لكل بنتٍ ثلاثة، ولبنات الأخت للأب ثلاثة لكل واحدةٍ سهم، ولبنات الأخت للأم كذلك، ولبنات العم كذلك.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.