فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا سَبْعًا فَعَلَ وَقَضَاهُنَّ لِلْبَوَاقِي
Its commentaries
Says nothing on this mas’ala.
(فَإِنْ أَحَبَّتْ) وَقِيلَ: أَوْ هُوَ (أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا سَبْعًا فَعَلَ وَقَضَاهُنَّ لِلْبَوَاقِي) ؛ لِمَا «رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ هَوَانٌ عَلَى أَهْلِكِ، وَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَالْأَحَادِيثُ الْمَرْفُوعَةُ عَلَى ذَلِكَ، وَلَيْسَ مَعَ مَنْ خَالَفَ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ، وَالْحُجَّةُ مَعَ مَنْ أَدْلَى بِالسُّنَّةِ،
وَفِي " الرَّوْضَةِ ": الْفَاضِلُ لِلْبَقِيَّةِ،
وَالْمَذْهَبُ أَنْ يَقْضِيَ السَّبْعَ؛ لِأَنَّهَا اخْتَارَتْهَا، فَسَقَطَ حَقُّهَا،
وَظَاهِرُهُ: أَنَّ الْأَمَةَ كَالْحُرَّةِ، وَنَصَرَهُ فِي الشَّرْحِ وَغَيْرِهِ؛ لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ؛ وَلِأَنَّهَا تُرَادُ لِلْأُنْسِ وَإِزَالَةِ الِاحْتِشَامِ، فَاسْتَوَيَا فِيهِ كَالنَّفَقَةِ،
وَقِيلَ: هِيَ عَلَى نِصْفِ الْحُرَّةِ كَسَائِرِ الْقَسْمِ.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.