وَصَحَّ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ وَيَرْجِعُ عَلَى الْوَكِيلِ بِالنَّقْصِ
Its commentaries
Says nothing on this mas’ala.
(وَصَحَّ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ) ؛ لِأَنَّ الْمُخَالَعَةَ فِي قَدْرِ الْعِوَضِ، وَهُوَ لَا يُبْطِلُهُ كَحَالَةِ الْإِطْلَاقِ (وَيَرْجِعُ عَلَى الْوَكِيلِ بِالنَّقْصِ) ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَ الْجَمْعَ بَيْنَ تَصْحِيحِ التَّصَرُّفِ، وَدَفْعِ الضَّرَرِ، فَوَجَبَ كَمَا لَوْ لَمْ يُخَالِفْ وَصَحَّحَ ابْنُ الْمُنَجَّا هَذَا الْقَوْلَ؛ لِأَنَّ الْفَرْقَ ثَابِتٌ بَيْنَ الْمُخَالَفَةِ وَبَيْنَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَبَيْنَ الْمُخَالَفَةِ فِي تَعْيِينِ الْعِوَضِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ فِي عَبْدِهِ مِنْ زَيْدٍ، فَبَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ - لَمْ يَصِحَّ،
وَلَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِهِ بِعَشَرَةٍ، فَبَاعَهُ بِأَقَلَّ مِنْهَا - أَنَّهُ يَصِحُّ، وَيَضْمَنُ الْوَكِيلُ النَّقْصَ.
فَرْعٌ: إِذَا خَالَفَ بِالْجِنْسِ أَوْ أَمَرَهُ بِالْخُلْعِ حَالًا، فَخَالَعَ عَنْ عِوَضِ نَسِيئَةٍ، فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ،
وَقَالَ الْقَاضِي: إِنَّهُ يَلْزَمُ الْوَكِيلَ الْقَدْرُ الَّذِي أُذِنَ فِيهِ، وَيَكُونُ لَهُ مَا خَالَعَ بِهِ كَالْمُخَالَفَةِ فِي الْقَدْرِ، وَهَذَا يَبْطُلُ بِالْوَكِيلِ فِي الْبَيْعِ، وَفَارَقَ الْمُخَالَفَةَ فِي الْقَدْرِ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَ جَبْرُهُ بِالرُّجُوعِ بِالنَّقْصِ عَلَى الْوَكِيلِ،
وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ خَالَعَ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ،
وَإِنْ خَالَعَ بِمَا لَيْسَ بِمَالٍ فَلَغْوٌ،
وَقِيلَ: يَصِحُّ إِنْ صَحَّ بِلَا عِوَضٍ وَإِلَّا رَجْعِيًّا.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.