وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِرَجْعَتِهَا لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهُ لَكِنْ إِنْ صَدَّقَهُ الزَّوْجُ الثَّانِي بَانَتْ مِنْهُ
Its commentaries
(وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِرَجْعَتِهَا لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهُ) ؛ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمُ» الْخَبَرَ؛ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرَّجْعَةِ،
فَإِذَا اعْتَرَفَا لَهُ بِهَا كَانَ كَإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ بِهَا فِي أَنَّهَا تُرَدُّ إِلَيْهِ (لَكِنْ إِنْ صَدَّقَهُ الزَّوْجُ الثَّانِي بَانَتْ مِنْهُ) ؛ لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ بِفَسَادِ نِكَاحِهِ، فَتَبِينُ مِنْهُ، وَعَلَيْهِ مَهْرُهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، أَوْ نِصْفُهُ، وَلَا تُسَلَّمُ إِلَى الْمُدَّعِي؛ لِأَنَّ قَوْلَ الزَّوْجِ الثَّانِي لَا يُقْبَلُ عَلَيْهَا، وَإِنَّمَا يُقْبَلُ فِي حَقِّهِ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهَا،
وَفِي الْيَمِينِ وَجْهَانِ، وَصَحَّحَ فِي " الْمُغْنِي " أَنَّهَا لَا تُسْتَحْلَفُ؛ لِأَنَّهَا لَوْ أَقَرَّتْ لَمْ يُقْبَلْ.
فإنْ لم تَكُنْ له بَيِّنةٌ برَجْعَتِها, لم تُقْبَلْ دَعْواه، لكنْ إنْ صَدَّقَه الزَّوْجُ الثَّاني، بانَتْ منه، وإنْ صَدَّقَتْه المَرْأةُ، لم يُقْبَلْ تَصْدِيقُها, لكنْ متى بانَتْ منه، عادَتْ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إلى الأوَّلِ بغيرِ عَقْدٍ جَدِيدٍ. هذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ.
وقال في «الواضِحِ»: إنْ صدَّقَتْه، لم يُقْبَلْ، إلَّا أنْ يُحال بينَهما.
فائدة: لا يَلْزَمُها [المهْرُ للأولِ] إنْ صدَّقَتْه. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ.
وقيل: يَلْزَمُها. اخْتارَه القاضي. وقال في «الواضِحِ»: إنْ صدَّقَتْه، لَزِمَها للثَّاني
فَصْلٌ: وَإذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا، قُبِلَ قَوْلُهَا إِذَا كَانَ مُمْكِنًا، إلا أَنْ تَدَّعِيَهُ بِالْحَيضِ في شَهْرٍ، فَلَا يُقْبَلُ إلا بِبَيِّنَةٍ.
مَهْرُها أو نِصْفُه، وهل يُؤْمَرُ بطَلاقِها؟ فيه رِوايَتان. انتهى.
فإنْ ماتَ الأوَّلُ، والحالةُ هذه، وهي في نِكاحِ الثَّاني، فقال المُصَنِّفُ ومَنْ تَبِعَه: يَنْبَغِي أنْ تَرِثَه؛ لإقْرارِه بزَوْجِيَّتِها وتَصْديقِها له،
وإنْ ماتَتْ، لم يرِثْها؛ لتَعلُّقِ حقِّ الثَّاني بالإرْثِ،
وإنْ ماتَ الثاني، لم تَرِثْه؛ لإنْكارِها صِحَّةَ نِكاحِه.
قال الزَّرْكَشِيُّ: قلتُ: ولا يُمَكَّنُ مِن تَزْويجِ أُخْتِها ولا أرْبَعٍ سِواها.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.