وَإِنْ قَدِمَ نَهَارًا فَعَنْهُ: مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ
Its commentaries
(وَإِنْ قَدِمَ نَهَارًا) وَهُوَ مُفْطِرٌ، فَالْمَذْهَبُ يَقْضِي،
وَعَنْهُ: لَا يَلْزَمُهُ، وَقَالَهُ الْأَكْثَرُ كَقُدُومِهِ لَيْلًا، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ (فَعَنْهُ: مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ) لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ صَوْمُهُ بَعْدَ وُجُودِ شَرْطِهِ
وإنْ قدِمَ نَهارًا، فعنه ما يَدُلُّ على إنَّه لا يَنْعَقِدُ نَذْرُه ولا يَلْزَمُه إلَّا إتْمامُ صِيامِ ذلك اليَوْمِ إنْ لم يَكُنْ أفْطَرَ، وعنه، أنَّه يَقْضِي ويُكَفِّرُ؛ سَواءٌ قدِمَ وهو . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مُفْطِرٌ أو صائِمٌ. إذا نذَر صَوْم يومِ يَقْدَمُ فُلان، وقَدِمَ نَهارًا، فلا يَخْلُو؛
إمَّا أنْ يقْدَمَ وهو صائمٌ أو يقْدَمَ وهو مُفْطِر،
فإن قَدِمَ وهو مُفْطِر، فالصَّحيحُ مِن المذهبِ، أنَّه يقْضِي ويُكَفِّرُ. قدمه في «الرِّعايتَين»، و «الحاوي»، و «الفُروعِ».
وقال عن التَّكْفيرِ: اخْتارَه أكثرُ. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: لو قَدِمَ يَوْمَ فِطْر أو أضْحَى، فعنه، لا يصِحُّ ويقْضِي ويُكَفِّرُ، وهو قولُ أكثرِ أصحابِنا. وأطْلَقا فيما إذا كان مُفْطِرًا في غيرِهما الرِّوايتَين.
وعنهِ، لا يَلْزَمُه مع القَضاءِ كفارَة. وأطْلَقَ في «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ» في وُجوبِ الكفارَةِ مع القَضاءِ الرِّوايتَين، وقدَّما وُجوبَ القَضاءِ.
وعنه، لا يَلْزَمُ القَضاءُ أصلًا ولا كفارَةَ.
قال في «الوَجيزِ»: فلا شيءَ عليه.
وإنْ قَدِمَ وهو صائمٌ تَطَوُّعًا؛
فإن كانَ قد بَيَّتَ النِّيَّة للصَّوْمِ بخَبَر سَمِعَه، صحّ صَوْمُه وأجْزَأه،
وإنْ نَوَى حينَ قَدِمَ، أجْزَأه أيضًا، على إحْدَى الرِّوايتَين. اخْتارَه القاضي. وجزَم به في «الوَجيزِ». وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ».
وعنه، لا يُجْزِئُه الصَّوْمُ والحالةُ هذه وعليه القَضاءُ. وهو المذهبُ. قدَّمه في «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ». ومحَلُّ الرِّوايتَين، إذا قَدِمَ قبلَ الزَّوالِ أو بعدَه وقُلْنا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بصِحَّتِه، على ما تقدَّم في كتابِ الصَّوْمِ.
وإنْ قُلْنا: لم يصِحَّ بعدَ الزَّوالِ. وقَدِمَ بعدَه، فلَغْوٌ.
قال في «الرِّعايتَين»: مَبْنِيٌّ على الرِّوايتَين على أنَّ مُوجِبَ النَّذْرِ الصَّوْمُ مِن قُدومِه أو كلُّ اليَوْمِ. فعلى المذهبِ -وهو وُجوبُ القَضاءِ- تَلْزَمُه كفَّارَةٌ أيضًا. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وعليه أكثرُ الأصحابِ.
قال في «الفُروعِ»: اخْتارَه أكثرُ. وقدَّمه في «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ». وصحَّحه [في «النَّظْمِ»] . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ.
وعنه، لا تَلْزَمُه مع القَضاءِ كفَّارَة. وأطْلَقهما في «المُحَرَّرِ». وعلى المذهبِ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أيضًا، لو نذَرَ صَوْمَ يوم أكَل فيه، قضَى في أحَدِ الوَجْهَين. قاله في «الفُروعِ».
قلتُ: الصَّوابُ في هذا أَنَّه لَغْوٌ، أشْبَهَ ما لو نذَرَ صَوْمَ أمْسِ.
وقال في «الانْتِصارِ»: يقْضِي ويُكَفِّرُ.
وفي «الانْتِصارِ» أيضًا، لا يصِحُّ كحَيضٍ،
وأنَّ في إمْساكِه أوْجُهًا. الثَّالثُ، يَلْزَمُ في الثَّانيةِ.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.