Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 10693فقه السنةComparativevol. 2, p. 65vol. 2, p. 65

وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على البائع كتمان عيب سلعته، وحرم على من علمه أن يكتمه على المشتري، فكيف بالعيوب في النكاح؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس، حين استشارته في نكاح معاوية وأبي جهم: " أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه " .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet