Mas’ala 10724فقه السنةComparativevol. 2, p. 69vol. 2, p. 69 نصت الفقرة الثانية من المادة ٣٦٦ من لائحة الاجراءات على أنه " لا يجوز مباشرة عقد الزواج، ولا المصادقة على زواج مسند الى ما قبل العمل بهذا القانون، ما لم تكن سن الزوجة ست عشرة سنة، وسن الزواج ثماني عشرة وقت العقد ". Read the whole chapterCopy with source On the map: Claims and proofsCompare