Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 11012فقه السنةComparativevol. 2, p. 88vol. 2, p. 88

٤ - عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج الرجل المرأة على العمة أو على الخالة وقال: " إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم " . قال القرطبي: ذكره أبو محمد الاصيلي في فوائده، وابن عبد البر، وغيرهما.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet