Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 11340فقه السنةComparativevol. 2, p. 113vol. 2, p. 113

وقواعد أحمد رحمه الله، أن الشرط العرفي كاللفظي سواء، ولهذا أوجبوا الاجرة على من دفع ثوبه الى غسال أو قصار، أو عجينه إلى خباز، أو طعامه إلى طباخ يعملون بالاجرة، أو دخل الحمام واستخدم من يغسله ممن عادته أن يغسل بالاجرة، أنه يلزمه أجرة المثل.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet