Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 11383فقه السنةComparativevol. 2, p. 117vol. 2, p. 117

بينما المرأة لا تتهيأ لذلك مدة الحيض (وهو دورة شهرية قد تصل إلى عشرة أيام) ولا تتهيأ كذلك مدة النفاس والولادة (وقد تصل هذه المدة الى أربعين يوما) يضاف الى ذلك ظروف الحمل والرضاع. واستعداد المرأة للولادة ينتهي بين الخامسة والاربعين والخمسين، بينما يستطيع الرجل الاخصاب إلى ما بعد الستين،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet