Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 11436فقه السنةComparativevol. 2, p. 122vol. 2, p. 122

فان الضرر الحاصل من إباحة التعدد أخف من ضرر حظره، والواجب أن يتقى أشدهما باباحة أخفهما - تبعا لقاعدة ارتكاب أخف الضررين - وترك الامر للقاضي مما لا يمكن ضبطه، فليست هناك مقاييس صحيحة يمكن أن يعرف بها ظروف الناس وأحوالهم، وقد يكون ضره أقرب من نفعه.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet