Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 11733فقه السنةComparativevol. 2, p. 144vol. 2, p. 144

ولا لغنى، ولا لشئ آخر، فيجوز للرجل الصالح الذي لا نسب له أن يتزوج المرأة النسيبة، ولصاحب الحرفة الدنئية أن يتزوج المرأة الرفيعة القدر، ولمن لاجاه له أن يتزوج صاحبة الجاه والشهرة، وللفقير أن يتزوج المثرية الغنية - ما دام مسلما عفيفا - وأنه ليس لاحد من الاولياء الاعتراض، ولاطلب التفريق.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet