Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 11996فقه السنةComparativevol. 2, p. 161vol. 2, p. 161

وخالف في ذلك الشافعي، ومالك وداود فقالوا: " لا يستقر المهر كله إلا بالوطء (٢) ، ولا يجب بالخلوة الصحيحة إلا نصف المهر، لقول الله تعالى " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم. (٣) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet