Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 12594فقه السنةComparativevol. 2, p. 206vol. 2, p. 206

من تزوج امرأة، وشرط لها ألا يخرجها من دارها أو لا يخرج بها إلى بلد غير بلدها فعليه الوفاء بهذا الشرط، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " إن أحق الشروط أن توفوا به، ما استحللتم به الفروج " رواه البخاري، ومسلم، وغيرهما عن عقبة بن عامر.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet