Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 13088فقه السنةComparativevol. 2, p. 252vol. 2, p. 252

فالمعتدة من فسخ الزواج بسبب عدم الكفاءة أو لنقص المهر عن مهر المثل، أو لخيار البلوغ، أو لظهور فساد العقد بسبب فقد شرط من شروط صحته، لا يقع عليها الطلاق، لان العقد في هذه الحالات قد نقض من أصله، فلم يبق له وجود في العدة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet