لا يقع الطلاق إذا علقه على التزوج بأجنبية، كأن يقول: " إن تزوجت فلانة فهي طالق، لما رواه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لانذر لابن آدم فيما لا يملك،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet