Mas’ala 13163فقه السنةComparativevol. 2, p. 257vol. 2, p. 257 ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف إلى أن الطلاق يقع بدون إشهاد، لان الطلاق من حقوق الرجل (١) ، ولايحتاج إلى بينة كي يباشر، حقه، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولاعن الصحابة، ما يدل على مشروعية الاشهاد. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare