Mas’ala 13444فقه السنةComparativevol. 2, p. 275vol. 2, p. 275 وأخرج أبو داود وابن ماجه والبيهقي، والطبراني عن عمران بن حصين: " أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها فقال: طلقت لغير سنة. وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها. وعلى رجعتها. ولا تعد " . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare