Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 13692فقه السنةComparativevol. 2, p. 290vol. 2, p. 290

فإن عجزا عن الاصلاح وكانت الاساءة من الزوجين، أو من الزوج، أو لم تتبين الحقائق، قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة (١) وإن كانت الاساءة من الزوجة فلا يفرق بينهما بالطلاق. وإنما يفرق بينهما بالخلع.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet