Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 13718فقه السنةComparativevol. 2, p. 292vol. 2, p. 292

وقيل: ثلاث سنين، ويرى أحمد: أن أدنى مدة يجوز أن تطلب التفريق بعدها ستة أشهر، لانها أقصى مدة تستطيع المرأة فيها الصبر عن غياب زوجها كما تقدم ذلك في فصل سابق، واستفتاء عمر وفتوى حفصة رضي الله عنهما.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet