Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 13811فقه السنةComparativevol. 2, p. 298vol. 2, p. 298

ويرى بعض العلماء: أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ منها أكثر مما أخذت منه، لما رواه الدارقطني بإسناد صحيح: " أن أبا الزبير قال: إنه كان أصدقها حديقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته التي أعطاك.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet