Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 13906فقه السنةComparativevol. 2, p. 304vol. 2, p. 304

والذي عليه العمل الان في المحاكم بعد صدور قانون الوصية سنة ١٩٤٦: أن للزوج الاقل من بدل الخلع، وثلث التركة التي خلفتها زوجته، سواء أكانت وفاتها في العدة أم بعد انتهائها، إذ أن هذا القانون أجاز الوصية للوارث، وغير الوارث - ونص على نفاذها فيما لا يزيد عن الثلث بدون توقف على إجازة أحد.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet