Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 14277فقه السنةComparativevol. 2, p. 330vol. 2, p. 330

وعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل، سواء أكانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها، لقول الله تعالى: " وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن (٢) " قال في زاد المعاد: ودل قوله سبحانه: " أجلهن أن يضعن حملهن " على أنها إذا كانت حاملا بتو أمين لم تنقض العدة حتى تضعهما جميعا.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet