Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 14304فقه السنةComparativevol. 2, p. 332vol. 2, p. 332

وإن كان الطلاق بائنا فإنها تكمل عدة الطلاق بالحيض ولا تتحول العدة إلى عدة الوفاة، وذلك لانقطاع الزوجية بين الزوجين من وقت الطلاق، لان الطلاق البائن يزيل الزوجية، فتكون الوفاة حدثت وهو غير زوج، ولذلك لا يرث أحدهما صاحبه إذا توفي أحدهما وهي في العدة إلا إذا اعتبر فارا.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet