Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 14512فقه السنةComparativevol. 2, p. 347vol. 2, p. 347

وإن رأى مصلحتهما في غير ذلك قضى بضمهما إلى غير النساء (المادة ٢٠) (١) في السودان: وقد قرر الاستاذ الدكتور محمد يوسف موسى أن العمل في المحاكم الشرعية بالسودان كان جاريا على أن الولد تنتهي حضانته ببلوغه سبع سنين، والانثى ببلوغها تسع سنين، إلى أن صدر في السودان منشور شرعي رقم ٣٤ في ١٢ \ ١٢ \ ١٩٣٢ وجاء في المادة الاولى منه: " وللقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى البلوغ، وللصغيرة بعد تسع سنين إلى الدخول.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet