Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 14712فقه السنةComparativevol. 2, p. 361vol. 2, p. 361

٣ - شبهة في الجبهة: ويقصد من هذا الاشتباه في حل الفعل وحرمته، وأساس هذه الشبهة الاختلاف بين الفقهاء على الفعل، فكل ما اختلفوا على حله أو جوازه كان الاختلاف فيه شبهة يدرأ بها الحد، فمثلا يجيز أبو حنيفة الزواج بلا ولي ويجيزه مالك بلا شهود،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet