Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 14877فقه السنةComparativevol. 2, p. 376vol. 2, p. 376

ولا عبرة بالمادة التي أخذت منه، فما كان مسكرا من أي نوع من الانواع فهو خمر شرعا، ويأخذ حكمه، ويستوي في ذلك ما كان من العنب أو التمر أو العسل أو الحنطة أو الشعير أو ما كان من غير هذه الاشياء، إذ أن ذلك كله خمر محرم، لضرره الخاص والعام، ولصده عن ذكر الله وعن الصلاة، ولايقاعه العداوة والبغضاء بين الناس.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet