Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 15083فقه السنةComparativevol. 2, p. 391vol. 2, p. 391

إن زراعة الحشيش والافيون لاستخراج المادة المخدرة منهما لتعاطيها أو الاتجار فيها حرام بلا شك، لوجوه: (أولا) ما ورد في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار " .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet