Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 15107فقه السنةComparativevol. 2, p. 392vol. 2, p. 392

أكل ثمنها، بخلاف بيعها ممن يجل له لبسها " اه وإذا كانت الاعيان التي يحل الانتفاع بها إذا بيعت لمن يستعملها في معصية الله - على رأي جمهور الفقهاء، وهو الحق - يحرم ثمنها لدلالة ما ذكرنا من الادلة وغيرها عليه، كان ثمن العين التي لا يحل الانتفاع بها - كالمخدرات - حراما من باب أولى.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet