Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 15155فقه السنةComparativevol. 2, p. 396vol. 2, p. 396

وأما الامر بقتل الشارب إذا تكرر ذلك منه فهو منسوخ: فعن قبيص بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه - في الثالثة أو الرابعة - " فأتي برجل قد شرب فجلده،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet