Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 15425فقه السنةComparativevol. 2, p. 416vol. 2, p. 416

الرجوع عن الاقرار يسقط الحد: ذهبت الشافعية، والحنفية، وأحمد (١) إلى أن الرجوع عن الاقرار يسقط الحد لما رواه أبو هريرة عند أحمد والترمذي: " أن ما عزا لما وجد مس الحجارة يشتد فر حتى مر برجل معه لحي (٢) جمل، فضربه به، وضربه الناس حتى مات. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " هلا تركتموه!؟

Its commentaries

No commentary tied to this book yet