Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 15471فقه السنةComparativevol. 2, p. 419vol. 2, p. 419

ويرى ابن حزم أنه يجوز أن يقبل في الزنا شهادة امرأتين مسلمتين عدل مكان كل رجل، فيكون الشهود ثلاثة رجال وامرأتين - أو رجلين وأربع نسوة - أو رجلا واحدا وست نسوة - أو ثمان نسوة لارجال معهم.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet