Mas’ala 15506فقه السنةComparativevol. 2, p. 422vol. 2, p. 422 سقوط الحد بظهور ما يقطع بالبراءة: إذا ظهر بالمرأة أو بالرجل ما يقطع بأنه لم يقع من أحد منهما زنا، كأن تكون المرأة عذراء لم تفض بكارتها أو رتقاء مسدودة الفرج، أو يكون الرجل مجبوبا أو عنينا سقط الحد. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare