Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 15506فقه السنةComparativevol. 2, p. 422vol. 2, p. 422

سقوط الحد بظهور ما يقطع بالبراءة: إذا ظهر بالمرأة أو بالرجل ما يقطع بأنه لم يقع من أحد منهما زنا، كأن تكون المرأة عذراء لم تفض بكارتها أو رتقاء مسدودة الفرج، أو يكون الرجل مجبوبا أو عنينا سقط الحد.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet